السيد محمد تقي المدرسي

272

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الإحرام ، فيصح من الجنب ، والحائض والنفساء . ( مسألة 38 ) : يستحب أن يكون ثوبا الإحرام من القطن وأن يكونا أبيضين ، ويكره الإحرام في الثوب الأسود ، ويكره في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، وإن عرض لها الوسخ في الأثناء أخَّر غسلها إلى أن يحلّ . ( مسألة 39 ) : تقدم أنّه يجوز تبديل ثوبي الإحرام ، ولكن يستحبّ له إذا دخل مكة أن يلبس ثوبه الذي أحرم فيه ، ويكره بيعهما . فصل ( في إنشاء إحرام آخر ) لا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشئ إحراماً آخر لغيره حتى يكمل أفعال إحرامه الأول . ( مسألة 1 ) : لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول كان إحرامه الثاني باطلًا - عامداً كان أو ناسياً - بل ويأثم مع العمد أيضاً . ( مسألة 2 ) : لو أحرم قبله جاهلا يبطل إحرامه الثاني قاصراً كان أو مقصِّراً . ( مسألة 3 ) : لو أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة وطاف وسعى وأحرم بالحج قبل التقصير ناسياً صَحَّت عمرته ويصح حجه أيضاً ، ويستحب الفداء بشاة ، بل هو الأحوط . ( مسألة 4 ) : لو أحرم للعمرة التمتعية ودخل مكة وطاف وسعى وأحرم للحج قبل التقصير عمداً بطلت متعته ويكون حجه إفراداً . والأحوط عدم الإجزاء عن فرضه الذي هو التمتع كما أنّ الأحوط أن يقصِّر ، ثم يهلّ لحج التمتع ويتممه ، ثم يستأنف في القابل . فصل في تروك الإحرام وهي أربعة وعشرون : ( الأول ) : صيد الحيوان البرّيّ الممتنع بالأصالة ولا مالك له « 1 » . ( مسألة 1 ) : تحرم الإعانة عليه إشارة ودلالة وإغلاقاً ، وسائر أنواع الإعانات ،

--> ( 1 ) باعتبار أن وجود المالك يجعله بحيث لا يصدق على أخذه صيدا .